البهوتي

33

كشاف القناع

فعلى الثاني القصاص إذا كان ) قتله ( عمدا ) لأنه القاتل ( أو الدية كاملة ) مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة ( إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ) وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط والغرة على الأول ( وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني ) كالجاني على ميت ( وإن بقي الجنين ) بعد الوضع ( حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا ) أي الجاني ووارث الجنين ( في خروجه حيا فقول جان مع يمينه ) لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية الكاملة وإن كان ثم بينة عمل بها . فصل : ( وإن ادعت ) امرأة على آخر ( أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر ) الضرب ، ( فالقول قوله ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( وإن أقر ) بالضرب ( أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها ) لا على ألبت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه ( وإن ثبت الاسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن كانت أسقطته عقب ضربها ف‍ ) - القول ( قولها ) بيمينها لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببا له ، ( وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ) ولان الأصل عدمه ( وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين